علي أكبر السيفي المازندراني

43

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )

النهر ( 1 ) مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه ولإصلاحه على قدر ما يحتاج اليه . وحريم البئر ( 2 ) ما تحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح ان كان الاستقاء منها باليد ، وموضع الدولاب ومتردد البهيمة ان كان الاستقاء بهما ، ومصبّ الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه ، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين وغيره لو اتّفق الاحتياج اليه . وحريم العين ما تحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو إصلاحها وحفظها على قياس غيرها .

--> « 1 » الوسائل / ج 17 - ص 239 - ح 4 .